responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 78
أو إلى جانبه، أو على دكة هو عليها على الأقوى.
(ولا ينفق منه [1] عليه الملتقط، ولا غيره (إلا بإذن الحاكم) لأنه وليه مع إمكانه، أما مع تعذره فيجوز للضرورة كما سلف [2].
(ويستحب الإشهاد على أخذه) صيانة [3] له، ولنسبه، وحريته [4] فإن اللقطة [5] يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف للقيط [6] إلا على وجه نادر [7] ولا يجب [8]، للأصل.
(ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا [9]، أو في دار الحرب وفيها مسلم) يمكن تولده منه وإن كان [10] تاجرا، أو أسيرا (وعاقلته الإمام)، دون الملتقط إذا لم يتوال أحدا بعد بلوغه ولم يظهر
[1] أي من هذا المال الذي للقيط.
[2] عند قول (المصنف) رحمه الله: (والواجب حضانته بالمعروف).
[3] أي لأجل حفاظة اللقيط.
[4] حتى لا يستعبد.
[5] أي لقطة المال يشيع أمرها بالتعريف، لأنه يجب على الملتقط التعريف.
فلا يستحب الإشهاد فيها.
[6] إذا كان إنسانا.
[7] كما إذا كان صغيرا مملوكا.
[8] أي الإشهاد.
[9] أي ولو ملك دار الإسلام أهل الكفر.
[10] أي المسلم الذي في دار الكفر تاجرا، أو أسيرا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست