(وقيل): يعتبر أيضا (حضره [3]، فينتزع من البدوي [4] ومن يريد السفر به [5])، لأداء التقاطهما [6] له إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره [7].
ويضعف [8] بعدم لزوم ذلك [9] مطلقا، بل جاز العكس [10]، وأصالة عدم الاشتراط تدفعه [11]، فالقول بعدمه أوضح، وحكايته [12]
[1] أي على المستور.
[2] أي ضد الثقة.
[3] أي يكون الملتقط مقيما غير مسافر.
[4] وهو الساكن في الصحراء خارج المدن أي تؤخذ اللقطة من يد الرجل الذي هذه صفته.
[5] أي يقصد أخذ اللقيط معه في السفر، سواء كان الملتقط مقيما ويريد أخذه أم مسافرا ويريد اصطحابه معه.
[6] أي التقاط البدوي ومن يريد السفر.
[7] أي ظهور نسبه.
[8] أي لزوم اشتراط الحضرية في الملتقط.
[9] وهو ضياع النسب في جميع الحالات والموارد، بل قد يتفق ذلك، لا مطلقا في جميع الموارد.
[10] وهو (اصطحابه في السفر) لأنه موجب لظهور نسبه، لإمكان أن يكون أصله من بعيد فيوجد في السفر.
[11] أي أصالة عدم اشتراط الحضرية، لأنه قيد مشكوك فيه تدفع اعتبار الحضرية.
[12] أي حكاية (المصنف) اشتراط هذين الأمرين وهما: العدالة والحضرية.
[2] أي ضد الثقة.
[3] أي يكون الملتقط مقيما غير مسافر.
[4] وهو الساكن في الصحراء خارج المدن أي تؤخذ اللقطة من يد الرجل الذي هذه صفته.
[5] أي يقصد أخذ اللقيط معه في السفر، سواء كان الملتقط مقيما ويريد أخذه أم مسافرا ويريد اصطحابه معه.
[6] أي التقاط البدوي ومن يريد السفر.
[7] أي ظهور نسبه.
[8] أي لزوم اشتراط الحضرية في الملتقط.
[9] وهو ضياع النسب في جميع الحالات والموارد، بل قد يتفق ذلك، لا مطلقا في جميع الموارد.
[10] وهو (اصطحابه في السفر) لأنه موجب لظهور نسبه، لإمكان أن يكون أصله من بعيد فيوجد في السفر.
[11] أي أصالة عدم اشتراط الحضرية، لأنه قيد مشكوك فيه تدفع اعتبار الحضرية.
[12] أي حكاية (المصنف) اشتراط هذين الأمرين وهما: العدالة والحضرية.