responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 72
لزومها فجاز تطرق المانع [1] كل وقت.
نعم لو لم يوجد للقيط كافل غير العبد وخيف عليه التلف بالإبقاء فقد قال المصنف في الدروس: إنه يجب حينئذ على العبد التقاطه بدون إذن المولى. وهذا في الحقيقة لا يوجب إلحاق حكم اللقطة، وإنما دلت الضرورة على الوجوب من حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك، فإذا وجد من له أهلية الالتقاط وجب عليه انتزاعه منه [2] وسيده من الجملة [3]، لانتفاء أهلية العبد له [4].
(وإسلامه إن كان اللقيط محكوما بإسلامه) لانتفاء السبيل للكافر على المسلم، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه [5] عن دينه فإن التقطه الكافر لم يقر في يده، ولو كان اللقيط محكوما بكفره جاز التقاطه للمسلم، وللكافر، لقوله تعالى: " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض [6] (وقيل)
العبد اللقيط في اليوم الذي يكون له.
فأجاب رحمه الله: أن التقاط العبد المهايا ممنوع أيضا، لعدم لزوم المهاياة، لجواز فسخها من الجانبين.
وقد أشير إلى لفظ المهاياة ومعناها في كتاب العتق من هذه الطبعة في الجزء السادس ص 273 فراجع.
[1] وهو الفسخ في كل آن من الآنات.
[2] أي من العبد الملتقط.
[3] أي من جملة من لهم الأهلية للالتقاط.
[4] أي للالتقاط.
[5] أي يضله عن دينه.
[6] الأنفال: الآية 73.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست