responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 69
بنفسها، (بخلاف الصغير الذي لا قوة معه) على دفع المهلكات عن نفسه.
ووجه الجواز [1] مطلقا أنه مال ضائع يخشى تلفه، وينبغي القطع بجواز أخذه إذا كان [2] مخوف التلف ولو بالإباق، لأنه [3] معاونة على البر، ودفع لضرورة المضطر [4]. وأقل مراتبه [5] الجواز. وبهذا [6] يحصل الفرق بين الحر والمملوك، حيث اشترط في الحر الصغر، دون المملوك، لأنه لا يخرج بالبلوغ عن المالية، والحر إنما يحفظ عن التلف، والقصد من لقطته حضانته وحفظه فيختص [7] بالصغير، ومن ثم [8] قيل: إن المميز لا يجوز لقطته.
(ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) فلا يصح التقاط الصبي والمجنون بمعنى أن حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبل اليد [9]، ويفهم من إطلاقه [10]
[1] أي وجه جواز أخذ المملوك مطلقا، سواء كان بالغا أم لا.
[2] أي العبد اللقيط.
[3] أي أخذه معاونة على البر لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة: الآية 2.
[4] وهو المالك.
[5] أي أقل مراتب الأمر بالتعاون على البر في الآية الكريمة هو الجواز.
[6] أي جواز التقاط المملوك مطلقا، سواء كان صغيرا أم كبيرا.
[7] أي جواز الالتقاط.
[8] أي من أجل أن التقاط الحر لأجل حضانته وحفاظته.
[9] أي يصح للعاقل البالغ أخذ اللقطة من يديهما. فيكون التقاطا يجري عليه أحكام اللقطة.
[10] أي من إطلاق (المصنف) في قوله: (ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) حيث لم يعتبر شرطا آخر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست