responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 67
أي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة [1] (فيلتقط الصبي والصبية) وإن ميزا على الأقوى، لعدم استقلالهما بأنفسهما (ما لم يبلغا) فيمتنع التقاطهما حينئذ، لاستقلالهما، وانتفاء الولاية عنهما.
نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق، ونحوه، والمجنون بحكم الطفل وهو داخل في إطلاق التعريف وإن لم يخصه في التفصيل وقد صرح بإدخاله في تعريف الدروس. واحترز بقوله:
لا كافل له، عن معلوم الولي، أو الملتقط (فإذا علم الأب، أو الجد) وإن علا، والأم وإن صعدت (أو الوصي، أو الملتقط السابق) مع انتفاء الأولين [2] (لم يصح) التقاطه (وسلم إليهم) وجوبا، لسبق تعلق الحق بهم فيجبرون على أخذه.
(ولو كان اللقيط [3] مملوكا حفظ) وجوبا (حتى يصل إلى المالك) أو وكيله ويفهم من إطلاقه [4] عدم جواز تملكه [5] مطلقا [6]، وبه [7]
[1] لا من قبيل الموت والمرض السماوي.
[2] وهما: الأب والجد.
[3] وهو الملتقط بالفتح.
[4] أي فهم من إطلاق كلام (المصنف) رحمه الله في قوله: (حفظ حتى يصل إلى مالكه) حيث لم يقيد الحفظ بشئ عدم تملك الملتقط بالكسر المملوك.
[5] مرجع الضمير (المملوك). والمصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل وهو الملتقط بالكسر محذوف.
[6] سواء كان قبل التعريف أم بعده. قبل الحول أم بعده.
[7] أي وبعدم جواز تملك الملتقط بالكسر المملوك مطلقا، سواء كان قبل التعريف أم بعده.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست