(ولا يرخص الباغي [9] وهو الخارج على الإمام العادل عليه السلام.)
[1] أي الأخبار المانعة عن استعمال الخمر مطلقا حتى في الاكتحال حملها (المصنف) على حالة الاختيار.
لا في حالة الاضطرار فإنه جائز الاستعمال في تلك الحالة.
[2] أي حمل (العلامة) هذه الأخبار المانعة على طلب الصحة من استعمال الخمر، لا على طلب السلامة. فإن الاستعمال في هذه الحالة جائز.
[3] في قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق) (وعلى ما) مرفوع محلا خبر مقدم للمبتدأ المؤخر وهو قوله (وهما متساويان).
[4] أي قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق)، وقول (العلامة) (تحمل الأخبار المانعة على طلب الصحة) متساويان في جواز استعمال الخمر في حالة سد الرمق فقط، لا مطلقا.
[5] أي غير الخمر من المحرمات الأخرى مقام الخمر.
[6] أي قدم الغير على الخمر وإن كان الغير محرما أيضا.
[7] أي عن الخمر.
[8] وهي الأخبار المشار إليها في هذا الجزء ص 316 تحت رقم 8.
[9] وهو المستثنى في الآية الكريمة: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه).
البقرة: الآية 173.
لا في حالة الاضطرار فإنه جائز الاستعمال في تلك الحالة.
[2] أي حمل (العلامة) هذه الأخبار المانعة على طلب الصحة من استعمال الخمر، لا على طلب السلامة. فإن الاستعمال في هذه الحالة جائز.
[3] في قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق) (وعلى ما) مرفوع محلا خبر مقدم للمبتدأ المؤخر وهو قوله (وهما متساويان).
[4] أي قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق)، وقول (العلامة) (تحمل الأخبار المانعة على طلب الصحة) متساويان في جواز استعمال الخمر في حالة سد الرمق فقط، لا مطلقا.
[5] أي غير الخمر من المحرمات الأخرى مقام الخمر.
[6] أي قدم الغير على الخمر وإن كان الغير محرما أيضا.
[7] أي عن الخمر.
[8] وهي الأخبار المشار إليها في هذا الجزء ص 316 تحت رقم 8.
[9] وهو المستثنى في الآية الكريمة: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه).
البقرة: الآية 173.