نعم لو زاد [3] عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الضرر بالغير ولو بالظن، لأنه [4] مناط أمثال ذلك جمعا بين الحقين [5] ودفعا للأضرار المنفي [6]، (وإلا [7] ضمن).
وظاهر العبارة [8] أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن
[1] بأن لم تكن الريح شديدة، بحيث تطير النار، بخلاف ما إذا كانت عاصفة فإنه مؤجج النار يكون ضامنا، لأنه عالم يكون الريح عاصفة فأجج النار وأحرقت.
[2] تعليل لعدم الضمان لو أرسل الماء في ملكه، أو أجج النار بشرط عدم الزيادة عن قدر الحاجة.
[3] أي مرسل الماء، وموقد النار.
[4] أي الظن مدار معرفة الأضرار، وعدم الإضرار.
[5] حق المتصرف في ملكه. وحق الجار أي القول بالضمان في هذه الصورة وهي الزيادة عن مقدار الحاجة مع ظن السراية.
وعدم الضمان في الصورة الأولى جمع بين الحقين.
[6] في قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار) (مستدرك الوسائل) المجلد 3 ص 150 كتاب إحياء الموات الباب 9 الحديث 1 - 2.
[7] أي وإن زاد عن قدر الحاجة، أو كانت الريح عاصفة ضمن مرسل الماء ومؤجج النار.
[8] أي عبارة (المصنف) في قوله: (وإلا ضمن) تفيد الضمان بلا قيد حيث لم يقيد الضمان بظن التعدي كما فعل (الشارح).
[2] تعليل لعدم الضمان لو أرسل الماء في ملكه، أو أجج النار بشرط عدم الزيادة عن قدر الحاجة.
[3] أي مرسل الماء، وموقد النار.
[4] أي الظن مدار معرفة الأضرار، وعدم الإضرار.
[5] حق المتصرف في ملكه. وحق الجار أي القول بالضمان في هذه الصورة وهي الزيادة عن مقدار الحاجة مع ظن السراية.
وعدم الضمان في الصورة الأولى جمع بين الحقين.
[6] في قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار) (مستدرك الوسائل) المجلد 3 ص 150 كتاب إحياء الموات الباب 9 الحديث 1 - 2.
[7] أي وإن زاد عن قدر الحاجة، أو كانت الريح عاصفة ضمن مرسل الماء ومؤجج النار.
[8] أي عبارة (المصنف) في قوله: (وإلا ضمن) تفيد الضمان بلا قيد حيث لم يقيد الضمان بظن التعدي كما فعل (الشارح).