responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 338
يقينا، مع كونه [1] محصورا. فاجتناب الجميع متعين [2]، بخلاف ما يحتمل كونه [3] بأجمعه مذكى فلا يصح حمله عليه [4] مع وجود الفارق [5].
وعلى المشهور [6] لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة، لإمكان كونه من حيوان متعدد، ولو فرض العلم بكونه [7] متحدا جاز اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية.
ولا فرق على القولين [8] بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا، وعدمه [9]، لأن الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان الحل
[1] أي المختلط. هذا إذا كان المختلط محصورا. بحيث يمكن استقصاؤه.
بخلاف ما إذا لم يمكن.
[2] لأن كل شبهة محصورة واقعة في محل الابتلاء يجب الاجتناب عن أطرافها [3] أي اللحم.
[4] مرجع الضمير (اللحم المجهول) وفي حمله (المختلط) والمعنى: أنه لا يصح حمل المختلط وهو ما اختلط فيه المذكى بغيره.
[5] وهو كون اللحم المجهول يحتمل أن يكون كله ذكيا بخلاف المختلط فإنه لا يحتمل فيه ذلك، للعلم بكون الميتة فيه لا محالة.
[6] وهو اختيار اللحم المجهول بالنار.
[7] أي اللحم المقطع.
[8] وهما: اختصاص الاختبار بالنار باللحم المجهول.
وتعميم الاختبار باللحم المجهول. واللحم المختلط بالمذكى من دون فرق بينهما.
[9] معنى العبارة هكذا: أي لا فرق على القولين الذين ذكرناهما في الهامش رقم 8 بين أن يكون محل الذبح وهو الرأس والرقبة موجودا في اللحم وإن رؤي
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست