responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 329
لا يضر منه الكثير كما هو معروف عند الأطباء [1]. وضابط المحرم ما يحصل به الضرر على البدن، وإفساد المزاج.
(السادسة يحرم الدم المسفوح) أي المنصب من عرق بكثرة من سفحت الماء إذا أهرقته (وغيره كدم القراد [2] وإن لم يكن) الدم (نجسا)، لعموم حرمت عليكم الميتة والدم [3] ولاستخباثه (أما ما يتخلف في اللحم) مما لا يقذفه المذبوح (فطاهر من المذبوح) حلال، وكان، عليه [4] أن يذكر الحل، لأن البحث إنما هو فيه [5]، ويلزمه [6] الطهارة إن لم يذكرها معه.
واحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة فإنه حرام نجس، وما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا، وهل هو [7] حلال كالمتخلف في اللحم وجه؟

[1] لا يخفى: أن تقدير اختلاط السم مع شئ آخر متوقف على إجازة الطبيب الحاذق. فلا يجوز لكل طبيب أن يميز الاختلاط.
[2] بضم القاف وزان (غراب): دويبة صغيرة تتعلق بالبعير ونحوه.
وهي كالقمل للإنسان.
[3] حيث إن الآية الكريمة تدل على حرمة مطلق الدم وإن لم يكن نجسا.
[4] أي كان اللازم على (المصنف).
[5] أي في الحل.
[6] مرجع الضمير (الحل) وفي لم يذكرها (الطهارة) وفي معه (الحل) أيضا.
والمعنى: إن الطهارة لازمة للحل ولو لم تذكر، بخلاف الحل فإنه لا يكون مستلزما للطهارة.
فكان على (المصنف) أن يبدل لفظ (فطاهر) بلفظ (فحلال) حتى يشمل الطهارة.
[7] أي المتخلف في الكبد والقلب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست