responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 320
من العنب (والنبيذ) المسكر من التمر (والبتع) بكسر الباء وسكون التاء المثناة أو فتحها نبيذ العسل (والفضيخ) بالمعجمتين من التمر والبسر (والنقيع) من الزبيب (والمزر) بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة فالمهملة نبيذ الشعير، ولا يختص التحريم في هذه بما أسكر، بل يحرم (وإن قل).
(وكذا) يحرم (العصير العنبي إذا غلا) بالنار وغيرها بأن صار
الله من سم الأساود، ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها، فإذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار.
وشاربها وعاصرها ومعتصرها في النار. وبايعها ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها.
إلا ومن باعها، أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها، وإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم.
ثم قال: ألا وإن الله حرم الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب، إلا وكل مسكر حرام.
نفس المصدر ص 301 الباب 34 الحديث 5.
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل) نفس المصدر الباب 35 الحديث 2 ص 302.
وعن (أبي جعفر وأبي عبد الله) عليهما السلام قالا: (مد من الخمر كعابد وثن).
نفس المصدر السابق ص 254 الباب 13 الحديث 6.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست