responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 306
لأنه [1] متفق عليه.
(واللبن) في ضرع الميتة (على قول مشهور) بين الأصحاب ومستنده روايات.
منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به [2]، وقد روي نجاسته صريحا في خبر آخر [3]، ولكنه ضعيف السند، إلا أنه [4] موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة. وكل نجس حرام. ونسبة [5]
والمعنى: أن المتيقن من هذا الاختلاف الواقع بين اللغويين في تفسير (الإنفحة) في أن المراد منها داخلها وهو المظروف، أو الكرش وهو الظرف. هو داخل الإنفحة.
[1] لأنه دخل فيها على كلا التفسيرين.
فعلى التفسير الأول يكون ما في داخل الإنفحة نفس الإنفحة.
وعلى التفسير الثاني يكون ما في الداخل داخلا، لكونه جزء لها.
[2] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 257 الباب 32 الحديث.
وهناك أحاديث أخر في هذا الموضوع راجع نفس المصدر.
[3] (التهذيب) الطبعة الحديثة الثانية (النجف الأشرف) سنة 1382 الجزء 9 كتاب الذبايح والأطعمة ص 77 الحديث 60.
[4] أي هذا الخبر الضعيف موافق للأصل وهو (عموم نجاسة كل ما لاقى نجاسة).
[5] أي ونسبة (المصنف) القول إلى الشهرة في قوله: (واللبن على قول مشهور).
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست