responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 301
تطهيره، مع أن ظاهر الحكم [1] غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد، وباطنه المجاور للأمعاء. الرواية [2] خالية عن غسل اللحم.
(وهنا مسائل):
(الأولى تحرم الميتة) أكلا واستعمالا [3] (إجماعا وتحل منها) عشرة أشياء متفق عليها، وحادي عشر مختلف فيه (وهي [4] الصوف والشعر. والوبر. والريش. فإن) جز [5] فهو طاهر، وإن (قلع غسل أصله) المتصل بالميتة، لاتصاله برطوبتها [6] (والقرن والظفر والظلف [7] والسن) والعظم ولم يذكره المصنف ولا بد منه، ولو أبدله
[1] وهو (حكم الأصحاب بغسل اللحم).
[2] المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 298.
[3] كجعل جلده فراشا. فراء. ظرفا. حقيبة. حذاء، وكالاستضاءة بشحمه تحت السقف، أو جعله في الصابون.
[4] أي العشرة المتفق عليها.
[5] أي قطع كل واحد من الصوف والشعر والوبر والريش بآلة كالسكين والمقص. والمقراض.
[6] أي برطوبة الميتة حتى بعد اليبس وكانت أصولها يابسة، لاتصال هذا الأصل بالميتة في بادئ الأمر.
[7] هو حافر الحيوان الذي يجتر ما أكله كالبقرة. والغنم. والإبل والغزال
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست