(وهنا مسائل):
(الأولى تحرم الميتة) أكلا واستعمالا [3] (إجماعا وتحل منها) عشرة أشياء متفق عليها، وحادي عشر مختلف فيه (وهي [4] الصوف والشعر. والوبر. والريش. فإن) جز [5] فهو طاهر، وإن (قلع غسل أصله) المتصل بالميتة، لاتصاله برطوبتها [6] (والقرن والظفر والظلف [7] والسن) والعظم ولم يذكره المصنف ولا بد منه، ولو أبدله
[1] وهو (حكم الأصحاب بغسل اللحم).
[2] المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 298.
[3] كجعل جلده فراشا. فراء. ظرفا. حقيبة. حذاء، وكالاستضاءة بشحمه تحت السقف، أو جعله في الصابون.
[4] أي العشرة المتفق عليها.
[5] أي قطع كل واحد من الصوف والشعر والوبر والريش بآلة كالسكين والمقص. والمقراض.
[6] أي برطوبة الميتة حتى بعد اليبس وكانت أصولها يابسة، لاتصال هذا الأصل بالميتة في بادئ الأمر.
[7] هو حافر الحيوان الذي يجتر ما أكله كالبقرة. والغنم. والإبل والغزال
[2] المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 298.
[3] كجعل جلده فراشا. فراء. ظرفا. حقيبة. حذاء، وكالاستضاءة بشحمه تحت السقف، أو جعله في الصابون.
[4] أي العشرة المتفق عليها.
[5] أي قطع كل واحد من الصوف والشعر والوبر والريش بآلة كالسكين والمقص. والمقراض.
[6] أي برطوبة الميتة حتى بعد اليبس وكانت أصولها يابسة، لاتصال هذا الأصل بالميتة في بادئ الأمر.
[7] هو حافر الحيوان الذي يجتر ما أكله كالبقرة. والغنم. والإبل والغزال