(ولو شرب المحلل خمرا) ثم ذبح عقيبه (لم يؤكل ما في جوفه) من الأمعاء، والقلب، والكبد (ويجب غسل باقيه) وهو اللحم على المشهور والمستند ضعيف [7]، ومن ثم كرهه [8] ابن إدريس خاصة. وقيدنا ذبحه بكونه عقيب الشرب تبعا للرواية [9]، وعبارات الأصحاب مطلقة [10] (ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل) من غير تحريم،
[1] بأن كان المجموع خمسة وأربعين مثلا. فالتنصيف هنا غير ممكن.
[2] المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 297.
[3] فإذا كان العدد زوجا فالتنصيف ممكن.
وأما إذا كان العدد فردا فيسقط اعتبار التنصيف الحقيقي. ويكتفى بالتنصيف العرفي.
[4] أي من التنصيف.
[5] أي العدد.
[6] أي البهيمة الزائدة مع أحد القسمين قبل إجراء القرعة.
[7] التهذيب الطبعة الجديدة (النجف الأشرف) سنة 1382 الجزء 9 ص 43.
[8] من باب التفعيل أي كره أكل لحم الحيوان المحلل الشارب خمرا فقط دون وجوب غسله.
بخلاف بقية الأصحاب حيث ذهبوا إلى وجوب غسل لحم هذا الحيوان.
[9] المشار إليها في الهامش رقم 7.
[10] من هذه الحيثية وهو (الذبح عقيب الشرب).
[2] المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 297.
[3] فإذا كان العدد زوجا فالتنصيف ممكن.
وأما إذا كان العدد فردا فيسقط اعتبار التنصيف الحقيقي. ويكتفى بالتنصيف العرفي.
[4] أي من التنصيف.
[5] أي العدد.
[6] أي البهيمة الزائدة مع أحد القسمين قبل إجراء القرعة.
[7] التهذيب الطبعة الجديدة (النجف الأشرف) سنة 1382 الجزء 9 ص 43.
[8] من باب التفعيل أي كره أكل لحم الحيوان المحلل الشارب خمرا فقط دون وجوب غسله.
بخلاف بقية الأصحاب حيث ذهبوا إلى وجوب غسل لحم هذا الحيوان.
[9] المشار إليها في الهامش رقم 7.
[10] من هذه الحيثية وهو (الذبح عقيب الشرب).