responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 257
إلا أن تكون قيمته يسيرة [1].
(ولا يملك ما عشش في داره، أو وقع في موحلته [2]، أو وثب إلى سفينته)، لأن ذلك [3] لا يعد آلة للاصطياد، ولا اثباتا لليد.
نعم يصير أولى به من غيره. فلو تخطى الغير إليه فعل حراما، وفي ملكه [4] له بالأخذ قولان. من [5] أن الأولوية لا تفيد الملك فيمكن تملكه بالاستيلاء، ومن [6] تحريم الفعل فلا يترتب عليه حكم الملك شرعا. وقد تقدم [7] مثله في أولوية التحجير، وأن المتخطي لا يملك.
وفيه [8] نظر.

[1] فيجوز حينئذ إتلافه.
[2] اسم مكان مأخوذ من الوحل وهو الطين الرقيق.
والمراد منه: أنه لو جاء حيوان وغمست رجلاه في الوحل ولم يتمكن من الخروج منه لا يملكه صاحب الوحل.
[3] وهو العش في الدار. والغموس في الوحل. والوثوب في السفينة.
[4] أي في ملك الغير لهذا الحيوان الواقع في الموحلة. والذي عشش، في الدار أو وثب في السفينة.
[5] دليل لتملك الغير لهذا الحيوان.
[6] دليل لعدم تملك الغير لهذا الحيوان.
[7] في كتاب (إحياء الموات) في القول في المشتركات في قول (الشارح) (ومثله ما لو ازدحم اثنان على نهر ونحوه ولم يمكن الجمع. ولو تغلب أحدهما على الآخر أثم وملك هنا بخلاف تغلبه على أولوية التحجير).
وهذه الجملة: (بخلاف تغلبه) إلى آخرها هي محل الشاهد في أن الأرض المحجرة لا تملك بتغلب الغير عليها.
[8] أي وفي عدم تملك المتخطي نظر، لأنه لا منافاة بين فعل الحرام،
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست