responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 241
سبب الحل أخذ المسلم، أو نظره مع كونه [1] تحت يد إذ لا يدل الحكم [2] على أزيد من ذلك، وأصالة عدم التذكية مع ما سلف [3] تقتضي العدم [4].
(ولا يشترط في مخرجه الاسلام) على الأظهر (لكن يشترط حضور المسلم عنده يشاهده) قد أخرج حيا ومات خارج الماء (في حل أكله)، للأخبار الكثيرة الدالة عليه. منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم فقال: لا بأس به وسألته عن صيد المجوس السمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى أنظر إليه [5]. وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك، ويسمون بالشرك [6] فقال:

[1] أي مع كون الصيد تحت يد ما ولو كانت اليد مجوسية.
[2] وهي حلية صيد المجوسي لا تدل على أزيد من أن السمكة إذا ماتت تحت يد ما بنظر المسلم تحل.
بخلاف ما إذا ماتت وحدها من دون استيلاء عليها فالرواية لا تدل على حليتها [3] من القول بعدم حلية السمكة إذا ماتت خارج الماء قبل أن يأخذها المسلم كما في حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 239.
ورواية (علي بن جعفر) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 239.
[4] أي عدم حلية السمكة إذا ماتت قبل أن يأخذها المسلم، أو قبل أن يأخذها المجوسي، وقبل أن ينظر إليها المسلم.
[5] (التهذيب) الطبعة الجديدة طبعة (النجف الأشرف) الجزء 9 الطبعة الثانية سنة 1382 ص 9 الحديث 31.
[6] بكسر الشين وسكون الراء أي يسمون عند الذبح ب‌ (إلهين)، لأن المجوس قائلون ب‌ (إلهين): إله خير وإله شر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست