وقيل: يحرم، لصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها [2]، والأصل في النهي التحريم. وهو الأقوى، واختاره في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على القولين [3] (وأن يقلب السكين) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء (فيذبح إلى فوق)، لنهي الصادق عليه السلام عنه [4] في رواية حمران بن أعين [5]، ومن ثم [6] قيل بالتحريم، حملا للنهي عليه [7] وفي السند [8] من لا تثبت عدالته. فالقول بالكراهة أجود.
(والسلخ [9] قبل البرد) لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام، إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها [10].
[1] أي موضع اتصال الذنب بالبدن.
[2] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 2.
[3] وهما: الحرمة. والكراهة. بمعنى: أن الحرمة حرمة تكليفية محضة، لا وضعية حتى يدل النهي على حرمة أكل مثل هذه الذبيحة.
[4] أي عن قلب السكين والذبح إلى الفوق.
[5] نفس المصدر السابق المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 230.
[6] أي ولأجل نهي (الإمام الصادق) عليه السلام.
[7] أي على التحريم كما هو الموضوع له للفظ النهي.
[8] أي وفي سند هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5.
[9] عطفا على (ويكره) أي ويكره سلخ الذبيحة.
[10] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة.
[2] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 2.
[3] وهما: الحرمة. والكراهة. بمعنى: أن الحرمة حرمة تكليفية محضة، لا وضعية حتى يدل النهي على حرمة أكل مثل هذه الذبيحة.
[4] أي عن قلب السكين والذبح إلى الفوق.
[5] نفس المصدر السابق المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 230.
[6] أي ولأجل نهي (الإمام الصادق) عليه السلام.
[7] أي على التحريم كما هو الموضوع له للفظ النهي.
[8] أي وفي سند هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5.
[9] عطفا على (ويكره) أي ويكره سلخ الذبيحة.
[10] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة.