responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 220
(حرم) ومع الضرورة كالمستعصي يحل كما يحل طعنه [1] كيف اتفق، ولو استدرك الذبح بعد النحر [2]، أو بالعكس [3] احتمل التحريم، لاستناد موته إليهما [4]، وإن كان كل منهما [5] كافيا في الازهاق لو انفرد.
وقد حكم المصنف وغيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة خاصة [6] وفرعوا عليه [7] أنه لو شرع في الذبح فنزع آخر حشوته [8] معا فميتة
[1] أي طعن المستعصي.
[2] بأن نحر الإبل أو لا ثم ذبحها.
[3] بأن ذبح الغنم ثم نحره.
[4] أي لاستناد موت الإبل إلى كل واحد من النحر والذبح، وموت الغنم إلى الذبح والنحر وهو غير جائز.
[5] أي كل واحد من النحر والذبح كاف في إزهاق روح الغنم والإبل.
[6] أي اشترط (المصنف) رحمه الله استناد موت الإبل إلى النحر خاصة واستناد موت الغنم إلى الذبح خاصة.
[7] أي على اشتراط استناد موت الإبل إلى النحر خاصة، وموت الغنم إلى الذبح خاصة.
[8] بضم الحاء وكسرها، وسكون الشين: أمعاء الحيوان ومصرانه و (معا) منصوب على الحالية وقيد للذابح، والنازع حشاشة الحيوان.
والمعنى أنه لو اشترك اثنان في إزهاق روح الحيوان بأن ذبح أحدهما، ونزع الآخر حشاشته بحيث يكونان معا شريكين في قتل الحيوان فإن الحيوان حينئذ يحرم
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست