responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 217
وجهان [1]، وظاهر الأصحاب التحريم، لقطعهم [2] باشتراطها من غير تفصيل.
واستشكل [3] المصنف ذلك، لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها.
ويمكن دفعه [4] بأن حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف، وذلك [5] لا ينافي تحريمها من حيث الإخلال بشرط آخر [6].

[1] وهما: اشتراط التسمية في الذبيحة وهنا لم يسم فميتة.
وأن الذابح لا يرى وجوبها فيكون شأنه شأن الجاهل فمذكاة فيحل أكلها.
[2] أي لحكم الفقهاء الحكم القطعي بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق، سواء سمى أم لم يسم.
فهذا الإطلاق من الفقهاء بهذه الصورة دليل على أن المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية إذا تركها عند الذبح تكون ذبيحته مذكاة يحل أكلها.
[3] أي توقف في حلية ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية عند الذبح.
[4] أي دفع إشكال (المصنف) وتوقفه في حلية ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية.
ببيان: أن حكم الأصحاب بحلية ذبيحة المخالف مطلقا، سواء سمى أم لم يسم لم يكن ناظرا من حيث الإخلال بالتسمية وعدمها.
بل إنما كان نظرهم في حلية ذبيحته من حيث إنه مخالف، لا من حيث الإخلال بشرط آخر وهي التسمية مثلا.
[5] أي حكمهم القطعي بحلية ذبيحة المخالف لا ينافي تحريم الذبيحة من حيث عدم التسمية.
[6] كالاخلال بالتسمية.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست