responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 213
الحادة غير الحديد، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال:
اذبح بالحجر، والعظم، وبالقصبة، وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس [1] وفي حسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن المروة والقصبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكينا فقال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك [2].
(وفي الظفر والسن) متصلين [3] ومنفصلين [4] (للضرورة قول بالجواز) لظاهر الخبرين السالفين [5]. حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم، وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع. وهو [6] موجود فيهما، ومنعه [7] الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع، ورواية رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا، أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم،
[1] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2 الحديث 3.
[2] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2 الحديث.
[3] أي متصلين ببدن الإنسان الذابح.
[4] أي منفصلين عن بدن الإنسان الذابح.
[5] وهما: صحيحة (زيد الشحام) المشار إليها في الهامش رقم 1.
وحسنة (عبد الرحمن بن الحجاج) المشار إليها في الهامش رقم 2.
[6] أي فري الأوداج. وقطع الحلقوم موجود في الظفر والسن أيضا.
[7] أي منع (الشيخ) حلية الذبح بالظفر والسن.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست