responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 209
صحيحة معارضة [1] بمثلها فحملت [2] على التقية، أو الضرورة.
(ولا يشترط الإيمان) [3] على الأصح، لقول علي أمير المؤمنين عليه السلام: " من دان بكلمة الإسلام، وصام فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " [4] ومفهوم الشرط أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه
اليهود والنصارى والمجوس.
فقال عليه السلام: (كل).
فقال بعضهم: إنهم لا يسمون.
فقال عليه السلام: (فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا).
وقال عليه السلام: (إذا غاب فكل).
[1] باسم المفعول أي هذه الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 208 عارضها أخبار صحيحة آخر مثلها.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 243، 244 الباب 27 من خبر 1 إلى 32.
وإليك نص بعض تلك الأخبار.
عن (زيد الشحام) قال: سئل (أبو عبد الله الصادق) عليه السلام عن ذبيحة الذمي.
فقال عليه السلام: (لا تأكله إن سم وإن لم يسم).
وتذكير الضمير في (لا تأكله) باعتبار اللحم المدلول عليه بالذبيحة.
[2] أي الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا حملت على التقية، أو في مورد الضرورة.
[3] أي الإقرار والاعتراف إمامة (الأئمة الاثني عشر) بعد (النبي) صلى الله عليه وآله.
[4] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 245 الباب 28 الحديث 1.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست