(ومن أجرى منها) أي من المياه المباحة (نهرا) بنية التملك (ملك الماء المجرى فيه) على أصح القولين، وحكي عن الشيخ إفادته الأولوية خاصة استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله: الناس شركاء في ثلاث: النار، والماء، والكلاء [8]، وهو محمول على المباح منه دون المملوك إجماعا.
(ومن أجرى عينا) بأن أخرجها من الأرض وأجراها على وجهها (فكذلك) يملكها مع نية التملك، ولا يصح لغيره أخذ شئ من مائها
[1] أي عبارة (المصنف) في قوله: (فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى).
[2] فإنه لا يحصل إلا بنية التملك.
[3] وهو الاغتراف، أو الاحراز.
[4] فإن التحجير يحدث أولوية، لا ملكا، بل الملكية تحصل بعد الاحياء.
[5] أي كون الاحراز يوجب أولوية.
[6] وهي نية التملك.
[7] أي وإن لم ينو نية التملك يكون كالعابث فلا يفيد أولوية كما لا يفيد ملكا.
[8] (مستدرك الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 150 الباب 4 الحديث 2.
وفي (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 328 الباب 5 حديثان بهذا المضمون.
[2] فإنه لا يحصل إلا بنية التملك.
[3] وهو الاغتراف، أو الاحراز.
[4] فإن التحجير يحدث أولوية، لا ملكا، بل الملكية تحصل بعد الاحياء.
[5] أي كون الاحراز يوجب أولوية.
[6] وهي نية التملك.
[7] أي وإن لم ينو نية التملك يكون كالعابث فلا يفيد أولوية كما لا يفيد ملكا.
[8] (مستدرك الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 150 الباب 4 الحديث 2.
وفي (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 328 الباب 5 حديثان بهذا المضمون.