وأما من ترتبت يده [4] على يد الغاصب جاهلا به، ومن سكن دار غيره غلطا، أو لبس ثوبه [5] خطأ فإنهم ضامنون وإن لم يكونوا غاصبين، لأن الغصب من الأفعال المحرمة في الكتاب [6]
[1] أي يفرق بين حب الحنطة الذي يطلق عليه المال، وبين المتمول:
ببذل المال. فإن الأول لا يقابل بالمال ولا يبذل بإزائه، وإن صدق عليه المال، بخلاف الثاني. فإنه يبذل بإزائه مال. فهذا هو الفرق بين حب الحنطة، وبين ما يتمول.
[2] أي إطلاق المال على غير المتمول بعيد، لأن الظاهر من المتمول ما كان مالا حقيقة وعرفا. وإطلاق المال على حب الحنطة ليس إطلاقا حقيقيا عرفيا، بل إطلاق حقيقي فقط، إذا العرف لا يرى إطلاق المال عليه إطلاقا صحيحا.
[3] أي ينتقض تعريف (المصنف) في قوله: وهو (الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير) بالحر الصغير والمجنون فيما إذا تلفا،، أو نقص منهما. فإنهما يضمنان عند المصنف وجماعة من الفقهاء. مع أنهما ليسا بمال.
[4] بأن وصله المال المغصوب من يد الغاصب، أو وصله ممن وصله من الغاصب وهو لا يعلم أنه مغصوب.
وهذا هو المعبر عنه في هذا الباب ب (ترتب الأيدي)، أو (تعاقب الأيدي).
[5] أي ثوب غيره.
[6] في قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) البقرة: الآية 188
ببذل المال. فإن الأول لا يقابل بالمال ولا يبذل بإزائه، وإن صدق عليه المال، بخلاف الثاني. فإنه يبذل بإزائه مال. فهذا هو الفرق بين حب الحنطة، وبين ما يتمول.
[2] أي إطلاق المال على غير المتمول بعيد، لأن الظاهر من المتمول ما كان مالا حقيقة وعرفا. وإطلاق المال على حب الحنطة ليس إطلاقا حقيقيا عرفيا، بل إطلاق حقيقي فقط، إذا العرف لا يرى إطلاق المال عليه إطلاقا صحيحا.
[3] أي ينتقض تعريف (المصنف) في قوله: وهو (الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير) بالحر الصغير والمجنون فيما إذا تلفا،، أو نقص منهما. فإنهما يضمنان عند المصنف وجماعة من الفقهاء. مع أنهما ليسا بمال.
[4] بأن وصله المال المغصوب من يد الغاصب، أو وصله ممن وصله من الغاصب وهو لا يعلم أنه مغصوب.
وهذا هو المعبر عنه في هذا الباب ب (ترتب الأيدي)، أو (تعاقب الأيدي).
[5] أي ثوب غيره.
[6] في قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) البقرة: الآية 188