responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 163
بمعنى أنه ليس للغير استنباط [1] عين أخرى في هذا القدر. لا المنع من مطلق الاحياء [2]. والتحديد بذلك [3] هو المشهور رواية [4].
وفتوى. وحده [5] ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر، ومال إليه العلامة في المختلف استضعافا للمنصوص [6]، واقتصارا [7] على موضع الضرر وتمسكا بعموم نصوص [8] جواز الاحياء، ولا فرق بين العين المملوكة
(صلبة وأصلاب).
ويحتمل أن تكون بضم الصاد وسكون اللام وهي الأرض القوية والمكان الغليظ الحجر. جمعها (صلبة).
[1] أي الاستخراج.
[2] من الزرع والغرس والبناء.
[3] أي بالألف في الأرض الرخوة، والخمسمائة في الأرض الصلبة.
[4] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب إحياء الموات ص 329 الباب 11 الحديث 3.
[5] أي وحدد حريم العين (ابن الجنيد).
خلاصة هذه العبارة: أن عدم جواز استخراج العين للآخر إلى حد يتضرر صاحب العين من الاستخراج.
وأما إذا استخرج في مكان لا يتضرر منه صاحب العين فليس لصاحبها منعه عن الاستخراج.
[6] وهو ألف ذراع. في الأرض الرخوة، والخمسمائة في الصلبة، لضعف النص الوارد فيه وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4.
[7] أي اقتصارا في حد العين على موضع الضرر بحيث يحصل الضرر بإحيائه [8] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 1 الحديث 5.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست