(وانتفاء كونه حريما لعامر)، لأن مالك العامر استحق حريمه، لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه [9]، وسيأتي تفصيل الحريم (وانتفاء كونه مشعرا) أي محلا (للعبادة) كعرفة، والمشعر ومنى ولو [10] كان يسيرا لا يمنع المتعبدين، سدا [11] لباب مزاحمة
[1] أي موت الأرض.
[2] الجار والجرور متعلق ب (مدخول الانتفاء) وهو (ملك سابق) أي انتفاء ملك سابق لمسلم.
والمراد من المسالم أهل الذمة. والمعاهدون.
[3] أي لغير مالكها المسلم، أو المعاهد.
[4] وهما: انتفاء يد الغير. وانتفاء ملك سابق.
[5] أي الملك السابق.
[6] سواء كان ملك السابق بالاحياء أم بغيره، وسواء بقيت الآثار أم لم تبق.
[7] في قول (الشارح): (وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء. فلو كان ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا).
[8] وهو أن الملكية لا تزول إلا إذا كان المالك الأول قد ملكها بالاحياء ثم أهمل الأرض حتى ماتت.
[9] أي على هذا الحريم.
[10] " لو " وصلية " واسم كان ضمير " الاحياء " أي وإن كان ما أحياه يسيرا.
[11] تعليل لعدم جواز إحياء أرض " منى " " وعرفات " " والمشعر " وإن
[2] الجار والجرور متعلق ب (مدخول الانتفاء) وهو (ملك سابق) أي انتفاء ملك سابق لمسلم.
والمراد من المسالم أهل الذمة. والمعاهدون.
[3] أي لغير مالكها المسلم، أو المعاهد.
[4] وهما: انتفاء يد الغير. وانتفاء ملك سابق.
[5] أي الملك السابق.
[6] سواء كان ملك السابق بالاحياء أم بغيره، وسواء بقيت الآثار أم لم تبق.
[7] في قول (الشارح): (وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء. فلو كان ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا).
[8] وهو أن الملكية لا تزول إلا إذا كان المالك الأول قد ملكها بالاحياء ثم أهمل الأرض حتى ماتت.
[9] أي على هذا الحريم.
[10] " لو " وصلية " واسم كان ضمير " الاحياء " أي وإن كان ما أحياه يسيرا.
[11] تعليل لعدم جواز إحياء أرض " منى " " وعرفات " " والمشعر " وإن