responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 156
(وانتفاء ملك سابق) للأرض قبل موتها [1] لمسلم [2]، أو مسالم فلو كانت مملوكة لأحدهما لم يصح إحياؤها لغيره [3] استصحابا للملك السابق وهذان الشرطان [4] مبنيان على ما سبق من عدم بطلان الملك [5] بالموت مطلقا [6] وقد تقدم [7] ما فيه من التفصيل المختار [8].
(وانتفاء كونه حريما لعامر)، لأن مالك العامر استحق حريمه، لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه [9]، وسيأتي تفصيل الحريم (وانتفاء كونه مشعرا) أي محلا (للعبادة) كعرفة، والمشعر ومنى ولو [10] كان يسيرا لا يمنع المتعبدين، سدا [11] لباب مزاحمة
[1] أي موت الأرض.
[2] الجار والجرور متعلق ب‌ (مدخول الانتفاء) وهو (ملك سابق) أي انتفاء ملك سابق لمسلم.
والمراد من المسالم أهل الذمة. والمعاهدون.
[3] أي لغير مالكها المسلم، أو المعاهد.
[4] وهما: انتفاء يد الغير. وانتفاء ملك سابق.
[5] أي الملك السابق.
[6] سواء كان ملك السابق بالاحياء أم بغيره، وسواء بقيت الآثار أم لم تبق.
[7] في قول (الشارح): (وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء. فلو كان ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا).
[8] وهو أن الملكية لا تزول إلا إذا كان المالك الأول قد ملكها بالاحياء ثم أهمل الأرض حتى ماتت.
[9] أي على هذا الحريم.
[10] " لو " وصلية " واسم كان ضمير " الاحياء " أي وإن كان ما أحياه يسيرا.
[11] تعليل لعدم جواز إحياء أرض " منى " " وعرفات " " والمشعر " وإن
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست