responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 15
على مال نفسه عدوانا كالمرهون [1] في يد المرتهن، والوارث [2] على التركة مع الدين فليس بغاصب وإن أثم [3]، أو ضمن [4]، وبالعدوان [5] إثبات المرتهن، والولي، والوكيل، والمستأجر، والمستعير أيديهم على مال الراهن، والمولى عليه، والموكل، والمؤجر، والمعير، ومع ذلك [6] فينتقض التعريف في عكسه [7] بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب بحيث لم يستقل كل منهما باليد فلو أبدل الاستقلال بالاستيلاء لشمله، لصدق الاستيلاء مع المشاركة.

[1] فإن وضع يد المالك على المرهون لا يعد غصبا، لأنه ماله، وإن كان آثما بهذا العمل.
[2] أي وكذا وضع يد الوارث على التركة قبل أداء ديون الميت لا يكون غصبا، لأنها ماله. بناء على انتقال التركة إليه بمجرد موت المورث وإن وجب عليه أداء الدين قبل التصرف في التركة.
[3] كما في صورة تلف مال المرتهن.
[4] كما في صورة تلف مال التركة قبل أداء الدين.
[5] أي وخرج بقيد العدوان الأشياء المذكورة كلها. أي إن وضع الولي يده على مال المولى عليه، أو وضع الراهن يده على المال المرهون، أو المعير على المال المستعار، أو المؤجر على المال المستأجر أو الموكل على المال الموكل فيه لا يعد غصبا وعدوانا.
[6] أي ومع هذه الاستثناءات المذكورة.
[7] أي ينتقض تعريف (المصنف) في أنه لا يكون جامعا للأفراد (بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب). فالتعريف لا يشمل هذا الفرد مع أنه من أفراد الغصب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست