responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 137
دافق [1]، وإنما بني على فاعل ليقابل به العامر.
وقيل: الغامر من الأرض ما لم يزرع مما يحتمل [2] الزراعة، وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له: غامر نظرا إلى الوصف المتقدم [3]، والمراد هنا أن مواتها مطلقا [4] (للإمام عليه السلام) فلا يصح إحياؤه بغير إذنه مع حضوره، أما مع غيبته فيملكها المحيي، ويرجع الآن في المحيى منها والميت في تلك الحال [5] إلى القرائن. ومنها [6] ضرب الخراج والمقاسمة، فإن انتفت [7] فالأصل يقتضي عدم للعمارة [8] فيحكم لمن بيده منها شئ بالملك أو ادعاه، (وكذا كل ما) أي موات من الأرض (لم يجر عليه ملك المسلم) فإنه للإمام عليه السلام فلا يصح إحياؤه إلا بإذنه مع حضوره ويباح في غيبته. ومثله [9] ما جرى عليه
[1] أي ماء مدفوق، وسر مكتوم.
[2] أي يصلح للزراعة.
[3] لأن الغامر: ما يبلغه الماء فيغمره.
[4] سواء كانت أراضي الموات يغمرها الماء أم لا.
[5] أي في حال الفتح.
[6] أي ومن تلك القرائن (الضرائب المالية) التي توضع من قبل الحكومات على الأراضي.
فإن كانت الضرائب موجودة حينئذ فالأراضي تعد محياة، وإن لم تكن موجودة فهي موات.
[7] أي (الضرائب).
[8] أي حين الفتح.
[9] أي ومثل الموات التي لم يجر عليها ملك مسلم وأنها (للإمام) عليه السلام ملك مسلم باد أهله عنه فإنه بحكم الموات وأنه للإمام عليه السلام. فلا يجوز احياؤه
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست