responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 114
الوصف [1]، لأن [2] الحكم ليس منحصرا في الأوصاف الخفية وإنما ذكرت [3] مبالغة وفي الدروس شرط في جواز الدفع إليه ظن صدقه لإطنابه [4] في الوصف، أو رجحان عدالته وهو [5] الوجه، لأن
[1] مرجع الضمير في غيره (المصنف). وفي وظاهره (عبارة المصنف) أي وظاهر عبارة المصنف في قوله: (نعم يجوز الدفع بها) فظهر أن مرجع الضمير في (بها) الأوصاف المطلقة، لا الأوصاف الخفية.
لكن هذا الاستظهار من (الشارح) محل تأمل، لأن مرجع الضمير هي الأوصاف الخفية، لا مطلق الأوصاف. إذ الأوصاف الخفية أقرب للضمير من الأوصاف المطلقة.
فما كان أقرب فهو أولى من أن يكون مرجعا للضمير.
[2] أي الحكم بجواز الدفع وعدم وجوبه ليس منحصرا على الأوصاف الخفية.
فاللام تعليل لعدم قصر الأوصاف في الأوصاف الخفية.
[3] أي تلك الأوصاف الخفية مع عدم انحصارها في الخفية مبالغة وتأكيدا وترقيا عن عدم الدفع إلى مدعي اللقطة وإن أظهر الأوصاف الخفية.
أما الحكم بجواز الدفع إلى مدعيها فيعم الأوصاف غير الخفية أيضا.
[4] الإطناب في الوصف ورجحان العدالة مما يوجبان الظن بصدق المدعي في نظر (المصنف) في (الدروس).
وهكذا يظهر من (الشارح) أيضا. ولا نقاش معهما إذا أوجبا الظن بصدق المدعي.
لكن يناقش في إيجابهما للظن في عامة الموارد. ورجحان العدالة ليس معناه عدالة المدعي، بل الظن بعدالته. ولا يلزم من الظن بها الظن بالصدق.
[5] تأييد من (الشارح) لما ذهب إليه (المصنف) في الدروس من توقف
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست