responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 90
وعلى القولين [1] لا بد من قبول المرأة عقيبه [2]، بلا فصل معتد به، أو تقدم سؤالها له قبله [3] كذلك [4] (ولو أتى بالطلاق مع العوض) فقال أنت طالق على كذا مع سبق سؤالها له، أو مع قبولها بعده [5] كذلك [6] (أغنى عن لفظ الخلع) وأفاد فائدته ولم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها له خاصة، لأنه طلاق بعوض لا خلع.
(وكل ما صح أن يكون مهرا) من المال المعلوم، والمنفعة، والتعليم، وغيرها (صح أن يكون فدية) في الخلع، (ولا تقدير فيه) أي في المجعول فدية في طرف الزيادة والنقصان بعد أن يكون متمولا (فيجوز [7] على أزيد مما وصل إليها منه) من مهر، وغيره، لأن الكراهة منها فلا يتقدر عليها في جانب الزيادة، (ويصح بذل الفدية منها، ومن وكيلها) الباذل له من مالها، (وممن يضمنه) في ذمته (بإذنها) فيقول للزوج: طلق زوجتك على مائة وعلي ضمانها.
والفرق بينه [8] وبين الوكيل أن الوكيل يبذل من مالها بإذنها وهذا [9] من ماله بإذنها.

[1] وهما: كون الخلع فسخا أو طلاقا.
[2] أي بعد إنشاء صيغة الخلع من قبل الزوج أو وكيله.
[3] أي قبل إنشاء صيغة الخلع.
[4] أي بلا فصل يعتد به.
[5] أي بعد إنشاء صيغة الخلع.
[6] أي بلا فصل يعتد به.
[7] أي الخلع.
[8] أي بين الضامن.
[9] أي الضامن.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست