وعلى القولين [1] لا بد من قبول المرأة عقيبه [2]، بلا فصل معتد به، أو تقدم سؤالها له قبله [3] كذلك [4] (ولو أتى بالطلاق مع العوض) فقال أنت طالق على كذا مع سبق سؤالها له، أو مع قبولها بعده [5] كذلك [6] (أغنى عن لفظ الخلع) وأفاد فائدته ولم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها له خاصة، لأنه طلاق بعوض لا خلع.
(وكل ما صح أن يكون مهرا) من المال المعلوم، والمنفعة، والتعليم، وغيرها (صح أن يكون فدية) في الخلع، (ولا تقدير فيه) أي في المجعول فدية في طرف الزيادة والنقصان بعد أن يكون متمولا (فيجوز [7] على أزيد مما وصل إليها منه) من مهر، وغيره، لأن الكراهة منها فلا يتقدر عليها في جانب الزيادة، (ويصح بذل الفدية منها، ومن وكيلها) الباذل له من مالها، (وممن يضمنه) في ذمته (بإذنها) فيقول للزوج: طلق زوجتك على مائة وعلي ضمانها.
والفرق بينه [8] وبين الوكيل أن الوكيل يبذل من مالها بإذنها وهذا [9] من ماله بإذنها.