responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 62
بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرة، أو ما زاد، أو نقص بحيث يزيد عن ثلاثة [1] ولو بلحظة، ومتى رأت في الثلاثة دما ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء، ووضع [2] الولد، فإن انتفيا [3] اعتدت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر، إلا أن يتم لها ثلاثة أقراء قبلها [4] ولو مبنية [5] على ما سبق، ولا فرق بين أن يتجدد لها دم حيض آخر في الثلاثة [6]، أو قبلها [7] وعدمه [8].
(وعدة الحامل وضع الحمل) أجمع كيف وقع إذا علم أنه نشؤ آدمي (وإن كان علقة [9]) ووضعته بعد الطلاق بلحظة، ولا عبرة بالنطفة [10] (في غير الوفاة، وفيها [11] بأبعد الأجلين من وضعه،
[1] أي عن ثلاثة أشهر.
[2] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن وضع الولد.
[3] أي الأقراء، ووضع الولد.
[4] أي قبل تمام ثلاثة أشهر.
[5] أي تمامية الأقراء مبنية على ما إذا رأت الدم في الثلاثة الأشهر الأول المتصلة بالطلاق. بأن رأت الدم مرة أو مرتين في الثلاثة الأول، ثم تمت أقراؤها في الثلاثة الأخيرة.
[6] أي في الثلاثة الأشهر الأخيرة.
[7] أي قبل الثلاثة الأشهر الأخيرة في ضمن التسعة الأشهر.
[8] أي وبين عدم تجدد الدم.
[9] وهي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كان أصلها منيا وبعد أربعين يوما تصير مضغة. وجمعها علق.
[10] النطفة ماء الرجل. وجمعها نطف.
[11] أي في الوفاة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست