(وعدة الحامل وضع الحمل) أجمع كيف وقع إذا علم أنه نشؤ آدمي (وإن كان علقة [9]) ووضعته بعد الطلاق بلحظة، ولا عبرة بالنطفة [10] (في غير الوفاة، وفيها [11] بأبعد الأجلين من وضعه،
[1] أي عن ثلاثة أشهر.
[2] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن وضع الولد.
[3] أي الأقراء، ووضع الولد.
[4] أي قبل تمام ثلاثة أشهر.
[5] أي تمامية الأقراء مبنية على ما إذا رأت الدم في الثلاثة الأشهر الأول المتصلة بالطلاق. بأن رأت الدم مرة أو مرتين في الثلاثة الأول، ثم تمت أقراؤها في الثلاثة الأخيرة.
[6] أي في الثلاثة الأشهر الأخيرة.
[7] أي قبل الثلاثة الأشهر الأخيرة في ضمن التسعة الأشهر.
[8] أي وبين عدم تجدد الدم.
[9] وهي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كان أصلها منيا وبعد أربعين يوما تصير مضغة. وجمعها علق.
[10] النطفة ماء الرجل. وجمعها نطف.
[11] أي في الوفاة.
[2] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن وضع الولد.
[3] أي الأقراء، ووضع الولد.
[4] أي قبل تمام ثلاثة أشهر.
[5] أي تمامية الأقراء مبنية على ما إذا رأت الدم في الثلاثة الأشهر الأول المتصلة بالطلاق. بأن رأت الدم مرة أو مرتين في الثلاثة الأول، ثم تمت أقراؤها في الثلاثة الأخيرة.
[6] أي في الثلاثة الأشهر الأخيرة.
[7] أي قبل الثلاثة الأشهر الأخيرة في ضمن التسعة الأشهر.
[8] أي وبين عدم تجدد الدم.
[9] وهي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كان أصلها منيا وبعد أربعين يوما تصير مضغة. وجمعها علق.
[10] النطفة ماء الرجل. وجمعها نطف.
[11] أي في الوفاة.