responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 57
الفصل الثالث في العدد (العدد) جمع عدة، وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل، أو تعبدا [1]، (ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج) من الطلاق، والفسخ (إلا في الوفاة فيجب) على الزوجة مطلقا [2] الاعتداد (أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة) وإن كان زوجها عبدا (ونصفها) شهران وخمسة أيام (إن كانت أمة) وإن كان زوجها حرا على الأشهر، ومستنده [3] صحيحة [4] محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: " الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ".
وقيل: كالحرة استنادا إلى عموم الآية [5]، وبعض الروايات [6]
[1] كما في عدة الوفاة في غير المدخول بها وهو القسم الثاني من أقسام العدة والقسم الأول هي العدة (لاستبراء الرحم).
[2] سواء كانت مدخولا بها أم لا مسلمة أم ذمية متعة كانت أم دواما.
[3] أي مستند هذا التفريق بين الأمة والحرة.
[4] الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 9.
[5] قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة: الآية 234.
[6] الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 2.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست