responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 46
على الأطهار من غير دخول والروايات [1] الصحيحة ناطقة بصحتها [2] حينئذ [3]، وكذا [4] فتوى الأصحاب إلا من [5] شذ. وحينئذ [6] فيكون الطلاق الثاني رجعيا، لا بائنا وإن وقع بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة فإنها مدخول بها قبلها [7]. وهو [8] كاف.
(وتحتاج) المطلقة مطلقا [9] (مع كمال) الطلقات (الثلاث إلى المحلل، للنص [10])، والإجماع ومخالفة من سبق ذكره [11] في بعض
[1] الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار.
[2] أي بصحة هذه الطلقات الثلاث المفرقة على الأطهار.
[3] أي حين تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار وإن لم يدخل بها.
[4] أي وكذا فتوى الأصحاب تدل على صحة هذه الطلقات الثلاث سواء دخل بها بعد الرجعة أم لا.
[5] وهو (ابن أبي عقيل) رحمه الله الذي خالف الأصحاب في صحة هذه الطلقات الثلاث حيث شرط الدخول بعد الرجعة في صحة الطلاق اللاحق.
[6] أي وحين أن حكمنا بأن الرجعة رجوع إلى الزوجية الأولى وأن الدخول بعد الرجعة الأولى غير لازم.
[7] أي قبل الطلقة الأولى.
[8] أي الدخول قبل التطليقة الأولى.
[9] أي في جميع أقسام الطلاق.
[10] الوسائل كتاب الطلاق باب 3 - 4 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار.
[11] وهو (عبد الله بن بكير) حيث قال بعدم لزوم المحلل بعد الطلقة الثالثة إذا عقد عليها بعد خروج العدة: أي الطلاق السني بالمعنى الأخص.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست