responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 423
(ويشترط التصديق) أي تصديق المقر به للمقر في دعواه النسب (فيما عدا الولد الصغير) ذكرا كان أم أنثى، (والمجنون) كذلك [1] (والميت) وإن كان بالغا عاقلا ولم يكن ولدا [2] أما الثلاثة [3] فلا يعتبر تصديقهم، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقر بمجرد إقراره، لأن التصديق إنما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما [4] وكذا الميت مطلقا [5] وربما أشكل حكمه [6] كبيرا مما تقدم [7]. ومن إطلاق [8] اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه، ولأن [9] تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره، إلا أن فتوى الأصحاب على القبول، ولا يقدح فيه [10]
[1] أي ذكرا كان أم أنثى.
[2] أي لم يكن الميت طفلا أو صبيا.
[3] أي الصغير والمجنون والميت.
[4] أي من الصغير والمجنون.
[5] أي أصلا وأبدا. في مقابل الصغير والمجنون حيث يمكن منهما التصديق باعتبار ما بعد البلوغ، أو الإفاقة.
[6] أي يشكل حكم نفوذ الإقرار في حق الميت إذا كان كبيرا.
[7] دليل لنفوذ الإقرار وهو أن التصديق إنما يعتبر مع الإمكان. وهنا ممتنع في حق الميت. فالإقرار نافذ.
[8] دليل لعدم نفوذ الإقرار.
[9] دليل ثان لعدم نفوذ الإقرار.
[10] أي في القبول هذا دفع اعتراض مقدر حاصل الاعتراض: أن دعوى المقر بنسب الصغير، أو المجنون، أو الميت قد تكون لغاية تسلطه على مال الصغير والمجنون وإرث الميت.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست