[1] أي ذكرا كان أم أنثى.
[2] أي لم يكن الميت طفلا أو صبيا.
[3] أي الصغير والمجنون والميت.
[4] أي من الصغير والمجنون.
[5] أي أصلا وأبدا. في مقابل الصغير والمجنون حيث يمكن منهما التصديق باعتبار ما بعد البلوغ، أو الإفاقة.
[6] أي يشكل حكم نفوذ الإقرار في حق الميت إذا كان كبيرا.
[7] دليل لنفوذ الإقرار وهو أن التصديق إنما يعتبر مع الإمكان. وهنا ممتنع في حق الميت. فالإقرار نافذ.
[8] دليل لعدم نفوذ الإقرار.
[9] دليل ثان لعدم نفوذ الإقرار.
[10] أي في القبول هذا دفع اعتراض مقدر حاصل الاعتراض: أن دعوى المقر بنسب الصغير، أو المجنون، أو الميت قد تكون لغاية تسلطه على مال الصغير والمجنون وإرث الميت.
[2] أي لم يكن الميت طفلا أو صبيا.
[3] أي الصغير والمجنون والميت.
[4] أي من الصغير والمجنون.
[5] أي أصلا وأبدا. في مقابل الصغير والمجنون حيث يمكن منهما التصديق باعتبار ما بعد البلوغ، أو الإفاقة.
[6] أي يشكل حكم نفوذ الإقرار في حق الميت إذا كان كبيرا.
[7] دليل لنفوذ الإقرار وهو أن التصديق إنما يعتبر مع الإمكان. وهنا ممتنع في حق الميت. فالإقرار نافذ.
[8] دليل لعدم نفوذ الإقرار.
[9] دليل ثان لعدم نفوذ الإقرار.
[10] أي في القبول هذا دفع اعتراض مقدر حاصل الاعتراض: أن دعوى المقر بنسب الصغير، أو المجنون، أو الميت قد تكون لغاية تسلطه على مال الصغير والمجنون وإرث الميت.