(ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة) مطلقا [6] على الأقوى (ويكون طلاق عدة إن وطئ) بعد الرجعة ثم طلق، وإلا يطأ بعدها [7] (فسنة بمعناه الأعم). وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها [8] لأنه مشروط بانقضاء العدة، ثم تزويجها ثانيا كما سبق [9]، وعدة الحامل
[1] المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 37.
[2] وهو قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) البقرة: الآية 230 [3] أي في وجوب المحلل.
[4] وهو عدم لزوم المحلل.
[5] من أن أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم (أقروا له بالفقه والثقة).
[6] سواء ذهبت ثلاثة أشهر من حملها أم لا.
[7] أي بعد الرجعة.
[8] أي بهذه الرجعة.
[9] في قول (المصنف) رحمه الله في ص 37: (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة). لاحظ هناك كلام الماتن والشارح.
[2] وهو قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) البقرة: الآية 230 [3] أي في وجوب المحلل.
[4] وهو عدم لزوم المحلل.
[5] من أن أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم (أقروا له بالفقه والثقة).
[6] سواء ذهبت ثلاثة أشهر من حملها أم لا.
[7] أي بعد الرجعة.
[8] أي بهذه الرجعة.
[9] في قول (المصنف) رحمه الله في ص 37: (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة). لاحظ هناك كلام الماتن والشارح.