responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 380
في الأول، وتوقف في الثاني [1].
والأقوى عدم الفرق [2].
وليس منه ما لو قال: مسكني له، فإنه يقتضي الإقرار قطعا، لأن إضافة السكنى لا تقتضي ملكية العين، لجواز أن يسكن ملك غيره.
(أو له في ذمتي كذا وشبهه) كقوله: له قبلي كذا (ولو علقه بالمشيئة) كقوله: إن شئت، أو إن شاء زيد، أو إن شاء الله (بطل) الإقرار (إن اتصل) الشرط، لأن الإقرار إخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة فالتعليق ينافيه، لانتفاء الجزم في المعلق، إلا أن يقصد في التعليق على مشيئة الله التبرك فلا يضر.
وقد يشكل البطلان في الأول [3] بأن الصيغة قبل التعليق تامة الإفادة لمقصود الإقرار. فيكون التعليق بعدها كتعقيبه بما ينافيه فينبغي أن يلغو المنافي، لا أن يبطل الإقرار.
والاعتذار [4] بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره،
[1] لأن (الأول) وهو (ملكي) صريح في كونه ملكا له أما (الثاني) وهي (داري) فظاهر في كونها ملكا له. والظاهر يترك بالقرينة، دون الصريح.
[2] بناء على أن الإضافة مبتنية على التسامح مطلقا.
[3] أي صورة التعليق على غير مشيئة الله.
[4] مبتداء، خبره قوله: وارد.
وهو دفع وهم. وحاصل الوهم: إن تعقيب الإقرار بالتعليق ليس في معنى كلامين مستقلين. بل المجموع كلام واحد ولذلك يؤثر التعليق على الكلام.
وحاصل الدفع: إن هذا الاعتذار بعينه وارد في جميع صور تعقيب الإقرار بالمنافي. فكما أن الفقهاء في تلك الموارد يحكمون بصحة الإقرار وإلغاء التعقيب، كذلك يجب أن يحكموا فيما نحن فيه بإلغاء التعقيب. من غير فرق.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست