أهليته للتملك، وأن لا يكذب المقر، وأن يكون ممن يملك المقر به [6] فلو أقر للحائط، أو الدابة لغا، ولو أكذبه لم يعط، ولو لم يصلح لملكه، كما لو أقر لمسلم بخنزير، أو خمر غير محترمة بطل، وإنما أدرجنا ذلك ليتم الباب.
[1] الإقرار: مصدر باب الأفعال. بمعنى الاعتراف. ويطلق على الذي يقر اسم " المقر " بكسر القاف. وعلى الشئ أو الأمر الذي أقر به اسم " المقر به " بفتح القاف، وعلى الذي يكون إقرار المقر لصالحه اسم " المقر له " بفتح القاف أيضا.
[2] بيان للتوابع.
[3] أي على المصنف رحمه الله.
[4] أي في هذا الفصل الأول.
[5] الشرائط المعتبرة في المقر له.
[6] أن يكون المقر به مما يصلح ملكا للمقر له.
[2] بيان للتوابع.
[3] أي على المصنف رحمه الله.
[4] أي في هذا الفصل الأول.
[5] الشرائط المعتبرة في المقر له.
[6] أن يكون المقر به مما يصلح ملكا للمقر له.