responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 37
في البذل صيره رجعيا [1]. وأن [2] العقد في الرجعي بمعنى الرجعة.
والأقوى إلحاق الأول [3] به، دون الثاني [4] لاختلال [5] الشرط ومنع [6] إلحاق المساوي بمثله (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط) المعتبرة في صحته، (ثم يتركها حتى تخرج من العدة، ثم يتزوجها إن شاء.
وعلى هذا [7])
.
وهذا [8] هو طلاق السنة بالمعنى الأخص، ولا تحرم المطلقة به [9] مؤبدا أبدا. وإنما كان أفضل، للأخبار [10] الدالة عليه، وإنما يكون
[1] هذه الجملة مختصة لإلحاق المختلعة بالعدي.
[2] هذه الجملة مختصة لإلحاق المعقود عليها (بالعدي).
[3] وهو إلحاق المختلعة (بالعدي).
[4] وهي المعقود عليها.
[5] أي لاختلال الشرط وهو الرجوع. هذا تعليل لعدم إلحاق المعقود عليها في العدة الرجعية (بالعدي).
[6] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة): أي ولمنع إلحاق المساوي وهو (العقد في العدة) وإن كان مساويا للرجوع في العدة. لكنه لا يلحق هذا التساوي العقد في العدة (بالعدي).
[7] أي وهكذا في كل مرة يطلق إلى أن تحتاج إلى محلل في كل ثالثة من دون أن تحرم مؤبدة.
[8] أي طلاق المرأة على هذه الكيفية وتركها حتى تخرج من عدتها، ثم يتزوجها: هو طلاق السنة بالمعنى الأخص الذي كان من أفراد السنة بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه.
[9] أي بهذا النحو من الطلاق وإن كان يحتاج في كل ثالث ثلاثة إلى المحلل [10] الوسائل كتاب الطلاق باب 4 من أبواب الطلاق الأخبار.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست