وقيل: يقدم قول السيد مطلقا [3]، لأصالة عدم العتق، إلا بما يتفقان عليه.
(النظر الثالث - في الاستيلاد) للإماء بملك اليمين ويترتب عليه أحكام خاصة كإبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره [4] غير مستلزم للعتق [5]، أو مستلزم [6] للنقل كالرهن، وعتقها [7] بموت المولى قبلها مع خلو ذمته من ثمن رقبتها، أو وفاء التركة [8] وحياة [9]
[1] وهو (الاختلاف في قدر النجوم الذي يحصل بسبب المولى)، لأنه ينكر الزيادة.
[2] أي مع يمين المنكر أيا كان منهما.
[3] سواء كان اختلاف المولى والعبد في مال الكتابة، أو في قدر النجوم.
[4] أي إلى غير مولاه.
[5] أما لو استلزم التصرف لعتق كبيعها على من تنعتق عليه فيجوز.
[6] أي كان التصرف مستلزما للنقل.
[7] بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كعتقها بموت المولى قبل الأمة المستولدة.
[8] فإن كانت تركة المولى بعد وفاته وافية لثمنها تنعتق، وإلا تباع في ثمن رقبتها.
وهذا من الموارد التي يجوز فيها بيع الأمة المستولدة.
[9] بالجر عطفا على مدخول (مع) أي ومع حياة الولد فهو قيد آخر لعتقها بموت المولى.
[2] أي مع يمين المنكر أيا كان منهما.
[3] سواء كان اختلاف المولى والعبد في مال الكتابة، أو في قدر النجوم.
[4] أي إلى غير مولاه.
[5] أما لو استلزم التصرف لعتق كبيعها على من تنعتق عليه فيجوز.
[6] أي كان التصرف مستلزما للنقل.
[7] بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كعتقها بموت المولى قبل الأمة المستولدة.
[8] فإن كانت تركة المولى بعد وفاته وافية لثمنها تنعتق، وإلا تباع في ثمن رقبتها.
وهذا من الموارد التي يجوز فيها بيع الأمة المستولدة.
[9] بالجر عطفا على مدخول (مع) أي ومع حياة الولد فهو قيد آخر لعتقها بموت المولى.