responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 367
تام، لتشبثها بالحرية. والعقد كذلك [1]، لعدم استقلالها والبضع [2] لا يتبعض، أما الأجنبي فلما كان الحق منحصرا فيهما [3] وعقد له [4] بإذنها فقد أباحه [5] بوجه واحد.
(ويجوز [6] بيع مال الكتابة بعد حلوله)، ونقله بسائر وجوه النقل [7] فيجب على المكاتب تسليمه [8] إلى من صار إليه، خلافا للمبسوط استنادا إلى النهي [9] عن بيع ما لم يقبض. وإطلاقه [10]
[1] أي وكذا لا يجوز وطؤها بالعقد، لأن المكاتبة لا تملك نفسها ملكا تاما حتى يصح منها إيجاب العقد.
[2] دفع وهم حاصل الوهم: أن المولى بما أنه لا يملكها ملكا تاما، كذلك هي لا تملك نفسها ملكا تاما. فإذا حصل الرضا بين الطرفين بالعقد جاز وطؤها حينئذ فيتركب جواز وطئها من الملك، والعقد.
والجواب: أن البضع لا يمكن تبعضه من سببين: الملكية. والعقد.
[3] أي في المولى والأمة المكاتبة.
[4] أي عقد المولى للأجنبي.
[5] أي أباح البضع الأجنبي بوجه واحد وهو العقد.
[6] أي يجوز للمولى بيع مال الكتابة قبل قبضه وبعد حلول الأجل وهو القسط، لا قبل حلوله.
[7] من بيع، أو هبة، أو وقف، أو صلح.
[8] أي تسليم مال الكتابة.
[9] (الوسائل) كتاب التجارة الباب 7 ص 374 - 375 الحديث 2 - 5.
[10] أي إطلاق هذا النهي الوارد في عدم جواز بيع (ما لم يقبض) بحيث يشمل ما نحن فيه وهو (مال الكتاب) ممنوع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست