(والأقرب اشتراط الأجل) في الكتابة مطلقا [1] بناء على أن العبد لا يملك شيئا فعجزه حال العقد عن العوض حاصل، ووقت الحصول [2] متوقع مجهول فلا بد من تأجيله [3] بوقت يمكن فيه حصوله عادة.
وفيه [4] نظر، لإمكان [5] التملك عاجلا ولو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئا من الأحرار، خصوصا لو فرض حضور شخص يوعده [6] بدفع المال عنه بوجه في المجلس [7].
ويندفع ذلك [8] كله بأن العجز حالة العقد حاصل [9] وهو المانع.
نعم لو كان بعضه حرا وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فالمتجه الصحة، لأنه كالسعاية. ولو كان واقفا على معدن مباح يمكنه
[1] سواء كانت مشروطة أم مطلقة.
[2] أي حصول العوض.
[3] أي تأجيل العوض.
[4] أي في هذا الوجه الذي قيل في اشتراط الأجل.
[5] أي لتمكن العبد من التملك.
[6] أو عد - هنا - بمعنى وعد وإن كان يأتي بمعنى التهديد غالبا.
[7] الظرف متعلق بقوله: (بدفع المال) أي بوعده بدفع المال عنه في المجلس.
[8] أي هذا النظر الذي أفاده (الشارح) رحمه الله.
[9] وهو عدم تملكه.
[2] أي حصول العوض.
[3] أي تأجيل العوض.
[4] أي في هذا الوجه الذي قيل في اشتراط الأجل.
[5] أي لتمكن العبد من التملك.
[6] أو عد - هنا - بمعنى وعد وإن كان يأتي بمعنى التهديد غالبا.
[7] الظرف متعلق بقوله: (بدفع المال) أي بوعده بدفع المال عنه في المجلس.
[8] أي هذا النظر الذي أفاده (الشارح) رحمه الله.
[9] وهو عدم تملكه.