responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 34
الحرام، ويطلق السني على معنى أخص من الأول وهو أن يطلق على الشرائط [1]، ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا ويقال له: طلاق السنة بالمعنى الأخص، وسيأتي ما يختلف من حكمهما [2] (وهو) أي الطلاق السني بالمعنى الأعم [3] (ثلاثة) أقسام: (بائن) لا يمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء [4] (وهو ستة: طلاق غير المدخول بها) دخولا يوجب الغسل في قبل، أو دبر [5]. (واليائسة.) من الحيض. ومثلها لا يحيض [6] (والصغيرة.) إذ لا عدة لهذه الثلاث ولا رجوع إلا في عدة (و) طلاق (المختلعة. والمباراة [7]. ما لم ترجعا في البذل) فإذا رجعتا صار رجعيا (والمطلقة ثالثة) ثلاثة [8] (بعد
[1] وهي عدم كون المرأة في الحيض، إذا لم تكن حاملا، وعدم كونها في طهر المواقعة.
[2] أي من حكم طلاق السنة بالمعنى الأعم، وطلاق السنة بالمعنى الأخص.
[3] وهو الجواز بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه والذي قابل الحرام.
[4] كما في (الخلع والمباراة) فإنه لا يصح للزوج الرجوع ما لم ترجع المطلقة في البذل.
[5] وهذا يسمى طلاقا بائنا لا يصح فيه الرجوع إلا بعقد جديد.
[6] بأن تجاوزت سن الستين، أو الخمسين.
[7] بصيغة المفعول.
[8] الأقسام كلها تسمى (الطلاق البائن) حيث تبين الزوجة من بعلها بمجرد الطلاق، ولا يحل لهما الرجوع إلا بعقد جديد عدى المختلعة والمباراة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست