والفرق بينه [2]، وبين غيره غير واضح.
(ويبطل التدبير بالإباق) من مولاه سواء في ذلك الذكر، والأنثى لا بالإباق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته.
وقد تقدم [3] ما يدل عليه (فلو ولد له حال الإباق) أولاد من أمة لسيده، أو غيره حيث يلحق [4] به الولد، أو حرة عالمة بتحريم نكاحه (كانوا أرقاء) مثله [5] (وأولاده قبله [6] على التدبير) وإن بطل [7] في حقه، استصحابا [8] للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض (ولا يبطل) التدبير (بارتداد السيد) عن غير فطرة فيعتق
[1] أي الطلاق الرجعي. والاستثناء هنا منقطع، لأن الطلاق من الإيقاعات لا من العقود.
[2] أي بين الطلاق في أن إنكاره رجوع إليه بخلاف العقود الجائزة في أن إنكارها ليس رجوعا إليها.
[3] في أول كتاب التدبير في (قول الشارح) ص 314: (والملازمة بين إباقه من المالك، وبين إباقه من المخدوم ممنوعة، للفرق الخ).
[4] أي بنحو الفراش.
[5] أي لم يكونوا مدبرين كأبيهم. حيث إنه بعد الإباق يبطل التدبير فيرجع رقا.
[6] أي قبل الإباق.
[7] أي التدبير في حق الأب بالإباق.
[8] تعليل لكون الأولاد قبل الإباق مدبرون: بيانه أن الحكم السابق وهو التدبير يستصحب في الأولاد، لعدم معارضة الاستصحاب هنا بشئ وإباق الأب لا يصلح معارضا للاستصحاب الجاري في الأولاد.
[2] أي بين الطلاق في أن إنكاره رجوع إليه بخلاف العقود الجائزة في أن إنكارها ليس رجوعا إليها.
[3] في أول كتاب التدبير في (قول الشارح) ص 314: (والملازمة بين إباقه من المالك، وبين إباقه من المخدوم ممنوعة، للفرق الخ).
[4] أي بنحو الفراش.
[5] أي لم يكونوا مدبرين كأبيهم. حيث إنه بعد الإباق يبطل التدبير فيرجع رقا.
[6] أي قبل الإباق.
[7] أي التدبير في حق الأب بالإباق.
[8] تعليل لكون الأولاد قبل الإباق مدبرون: بيانه أن الحكم السابق وهو التدبير يستصحب في الأولاد، لعدم معارضة الاستصحاب هنا بشئ وإباق الأب لا يصلح معارضا للاستصحاب الجاري في الأولاد.