responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 332
نعم لا يجوز نقله عن ملكه. فلو فعل [1] صح ولزمته الكفارة مع العلم [2]، ولو نقله عن ملكه ناسيا فالظاهر الصحة [3] ولا كفارة، لعدم الحنث. وفي الجاهل وجهان [4]. وإلحاقه بالناسي قوي. ولو وقع النذر في مرض الموت فهو من الثلث مطلقا [5].
(ويصح الرجوع في التدبير) المتبرع به ما دام [6] حيا كما يجوز الرجوع في الوصية وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه [7] ما تقدم من عدم الجواز [8] إن كانت صيغته لله علي عتقه بعد وفاتي، ومجئ الوجهين [9] لو كان متعلق النذر هو التدبير، من [10] خروجه عن عهدة النذر بإيقاع الصيغة كما حققناه، ومن [11]
[1] أي لو نقل عبده عن ملكه.
[2] أي مع العلم بأنه لا يجوز له نقل عبده.
[3] أي صحة مثل هذا النقل الذي كان عالما بعدم جوازه له.
[4] وهما: صحة النقل. وبطلانه.
[5] سواء كان النذر نذر عتق كما في قوله: (لله علي عتق عبدي)، أو نذر تدبير كما في قوله: (لله علي أن أدبر عبدي).
[6] أي ما دام المدبر بالكسر.
[7] كاليمين والعهد.
[8] بمعنى حرمة الرجوع، ووجوب الكفارة عليه لو رجع، لا أنه لا يصح الرجوع حتى يكون بيعه باطلا.
[9] وهما: الرجوع. وعدم الرجوع.
[10] دليل لجواز الرجوع في التدبير.
[11] دليل لعدم جواز الرجوع في التدبير.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست