(ويصح الرجوع في التدبير) المتبرع به ما دام [6] حيا كما يجوز الرجوع في الوصية وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه [7] ما تقدم من عدم الجواز [8] إن كانت صيغته لله علي عتقه بعد وفاتي، ومجئ الوجهين [9] لو كان متعلق النذر هو التدبير، من [10] خروجه عن عهدة النذر بإيقاع الصيغة كما حققناه، ومن [11]
[1] أي لو نقل عبده عن ملكه.
[2] أي مع العلم بأنه لا يجوز له نقل عبده.
[3] أي صحة مثل هذا النقل الذي كان عالما بعدم جوازه له.
[4] وهما: صحة النقل. وبطلانه.
[5] سواء كان النذر نذر عتق كما في قوله: (لله علي عتق عبدي)، أو نذر تدبير كما في قوله: (لله علي أن أدبر عبدي).
[6] أي ما دام المدبر بالكسر.
[7] كاليمين والعهد.
[8] بمعنى حرمة الرجوع، ووجوب الكفارة عليه لو رجع، لا أنه لا يصح الرجوع حتى يكون بيعه باطلا.
[9] وهما: الرجوع. وعدم الرجوع.
[10] دليل لجواز الرجوع في التدبير.
[11] دليل لعدم جواز الرجوع في التدبير.
[2] أي مع العلم بأنه لا يجوز له نقل عبده.
[3] أي صحة مثل هذا النقل الذي كان عالما بعدم جوازه له.
[4] وهما: صحة النقل. وبطلانه.
[5] سواء كان النذر نذر عتق كما في قوله: (لله علي عتق عبدي)، أو نذر تدبير كما في قوله: (لله علي أن أدبر عبدي).
[6] أي ما دام المدبر بالكسر.
[7] كاليمين والعهد.
[8] بمعنى حرمة الرجوع، ووجوب الكفارة عليه لو رجع، لا أنه لا يصح الرجوع حتى يكون بيعه باطلا.
[9] وهما: الرجوع. وعدم الرجوع.
[10] دليل لجواز الرجوع في التدبير.
[11] دليل لعدم جواز الرجوع في التدبير.