responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 33
يمكن أن يكون هذا [1] من تتمة شرائط سنته على تقدير الشقاق، ويمكن كونه فراد برأسه [2]. وهو الأظهر، فإن خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتفاقهما فيسن تخلصا من الخوف المذكور [3] إن لم يجب كما وجب النكاح له [4].
(ويطلق الطلاق السني) المنسوب إلى السنة (على كل طلاق جائز شرعا). والمراد به [5] الجائز بالمعنى الأعم (وهو [6] ما قابل الحرام) ويقال له [7]: طلاق السنة بالمعنى الأعم.
ويقابله البدعي [8] وهو
[1] أي الخوف من الوقوع في المعصية.
[2] أي يكون كل فرد من هذين الوصفين وهما: الشقاق، وخوف الوقوع في المعصية سببا مستقلا لاستحباب مثل هذا الطلاق.
[3] وهو خوف الوقوع في المعصية بالمعنى الذي ذكرناه.
[4] أي لأجل الخوف من الوقوع في المعصية.
ولا يخفى: أن معنى الخوف من الوقوع في المعصية يختلف في الموضعين وهما: النكاح. والطلاق، إذ المراد منه في الأول. هو الخوف من الوقوع في الأفعال المحرمة كالزنا.
والمراد منه في الثاني هو الوقوع في الضرب أو الشتم المحرمين.
[5] أي المراد بالجائز الجائز بالمعنى الأعم. وهو الواجب والمستحب والمكروه [6] أي الجائز بالمعنى الأعم.
[7] أي ويقال لهذا الطلاق الجائز الذي بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه ويقابل الحرام.
[8] بكسر الباء منسوب إلى البدعة. كما كان (السني) منسوبا إلى السنة فلما اتصلت ياء النسبة بالكلمة حذفت تاء التأنيث فيهما.
والمراد من البدعي الطلاق المحرم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست