responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 325
عليه السلام (المنع [1])، ولأنه لم يباشر تدبيره، وإنما حكم به شرعا فلا يباشر رده في الرق، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل والفرع [2].
(ودخول الحمل في التدبير للأم مروي) في الصحيح [3] عن الحسن ابن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: " إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق ".
والرواية كما ترى دالة على اشتراط دخوله [4] بالعلم به، لا مطلقا [5] فكان على المصنف أن يقيده [6] حيث نسبه إلى الرواية [7].
نعم ذهب بعض الأصحاب إلى دخوله في تدبيرها مطلقا [8] كما يدخل لو تجدد، إلا أنه [9]
[1] أي عدم جواز الرجوع عن تدبير الولد.
[2] حيث إن تدبير الأم التي هو الأصل حصل بمباشرة المولى. بخلاف الولد الذي هو الفرع فإنه يحصل بالمتابعة بحكم الشارع.
[3] الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 210 كتاب التدبير الباب 5 - الحديث 3 [4] أي دخول الولد في التدبير بعلم المدبر بالحمل فمرجع الضمير في به (الحمل).
[5] حتى مع عدم العلم.
[6] أي يقيد دخول الحمل في تدبير أمه بالعلم بالحمل.
[7] المشار إليها في الهامش رقم 3 حيث إنها قيدت تدبير الولد بعلم المدبر بالحمل.
[8] علم المدبر بالحمل أم لا.
[9] أي الإطلاق.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست