responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 324
(فإن فضلت) قيمتها عن الثلث (فمن نصيب الولد [1]) يعتق الباقي.
(ولو رجع) المولى (في تدبيرها) ولها ولد [2] (لم يكن) رجوعه في تدبيرها (رجوعا في تدبير ولدها)، لعدم الملازمة بينهما [3] وتحقق الانفكاك [4]، وعدم دلالته [5] عليه بإحدى الدلالات [6] (ولو صرح بالرجوع في تدبيره) أي تدبير الولد (فقولان): أحدهما الجواز [7] كما يجوز الرجوع في تدبيرها، لكون التدبير جائزا فيصح الرجوع فيه [8]، والفرع [9] لا يزيد على أصله. والثاني [10] - هو الذي اختاره الشيخ مدعيا الإجماع وجماعة منهم المصنف في الدروس.
(و) هو (المروي) صحيحا [11] عن أبان بن تغلب عن الصادق
[1] إن وفى نصيب الولد، وإلا استسعت في الباقي.
[2] أي الولد صار بعد التدبير.
[3] أي بين الرجوع في تدبير الأم، والرجوع في تدبير الولد.
[4] أي لتحقق الانفكاك بين الرجوعين.
[5] أي ولعدم دلالة الرجوع في الأم على الرجوع في الولد ومرجع الضمير في عليه (الرجوع في الولد).
[6] أي المطابقة. والتضمن. والالتزام.
[7] وهي صحة الرجوع في تدبير الولد.
[8] أي في التدبير.
[9] وهو تدبير الولد الذي يكون فرعا من تدبير الأم لا يزيد على أصله وهو (تدبير الأم).
[10] وهو (عدم جواز الرجوع في تدبير الولد).
[11] الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 210 كتاب التدبير الباب 7 الحديث 1.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست