وقيل: يصح فيهما [1] ويكون في الثاني [2] وصية بعتقه. وهو شاذ.
(وشرط المباشر الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار، وجواز التصرف) فلا يصح من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون المطبق مطلقا [3] ولا ذي الأدوار فيه [4]، ولا المكره، ولا المحجور عليه لسفه مطلقا [5] على الأقوى.
وقيل: لا [6]، لانتفاء معنى الحجر بعد الموت.
ويضعف بأن الحجر عليه حيا يمنع العبارة الواقعة حالتها [7] فلا تؤثر بعد الموت، أما المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه إذ لا ضرر على الغرماء، فإنه إنما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين.
ومثله [8] مطلق وصية المتبرع بها.
[1] وهما: تعليق التدبير على شرط أو صفة. وفصل العتق عن الوفاة.
[2] وهو تأخير العتق عن الوفاة.
[3] سواء اتصل جنونه بالبلوغ أم انفصل عنه.
[4] أي في دور الجنون.
[5] سواء اتصل سفهه بالبلوغ أم انفصل عنه.
[6] أي لا يشترط عدم حجر المدبر فيصح تدبيره مع السفه.
[7] أي حالة الحياة.
[8] أي ومثل التدبير الوصية المتبرع بها التي تكون في سبيل الله خاصة
[2] وهو تأخير العتق عن الوفاة.
[3] سواء اتصل جنونه بالبلوغ أم انفصل عنه.
[4] أي في دور الجنون.
[5] سواء اتصل سفهه بالبلوغ أم انفصل عنه.
[6] أي لا يشترط عدم حجر المدبر فيصح تدبيره مع السفه.
[7] أي حالة الحياة.
[8] أي ومثل التدبير الوصية المتبرع بها التي تكون في سبيل الله خاصة