responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 32
(لكن يقع في) الطلقات (الثلاث) من غير رجعة (واحدة) وهي الأولى، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الأولى، أو الثالثة على تقدير فساد الأوليين.
(وإما مكروه، وهو الطلاق مع التئام الأخلاق) أي أخلاق الزوجين فإنه ما من شئ مما أحله الله تعالى أبغض إليه من الطلاق. وذلك حيث لا موجب له.
(وإما واجب، وهو طلاق المولي [1]، والمظاهر [2]) فإنه يجب عليه [3] أحد الأمرين الفئة، أو الطلاق كما سيأتي، فكل واحد منهما [4] يوصف بالوجوب التخييري [5]، وهو [6] واجب بقول مطلق.
(وإما سنة [7]، وهو الطلاق مع الشقاق [8]) بينهما، (وعدم رجاء الاجتماع) والوفاق [9]، (والخوف من الوقوع في المعصية [10])
[1] اسم الفاعل من باب الأفعال من أولى يولي إيلاء بمعنى الحلف الخاص كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في كتاب الإيلاء.
[2] اسم فاعل من باب المفاعلة من ظاهر يظاهر مظاهرة وظهارا وظيهارا.
[3] أي على المولي، أو المظاهر.
[4] أي الفئة، أو الطلاق.
[5] أي يكون المولي، أو المظاهر مخيرا في أحد الأمرين المذكورين وهما:
الفئة، أو الطلاق على نحو الوجوب.
[6] أي الطلاق هنا واجب وإن كان بنحو التخيير.
[7] أي الطلاق مستحب.
[8] وهي العداوة والخلاف، وعدم التلائم فيما بينهما.
[9] أي وعدم رجاء الوفاق.
[10] من قبيل الضرب أو الشتم غير المشروعين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست