(وعتق الحامل لا يتناول الحمل) كما لا يتناوله البيع وغيره، للمغايرة [11]، فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر، سواء استثناه أم لا
[1] أي وحمل الرواية المذكورة المخالفة لأصول المذهب على فساد البيع من أصله وأن الجارية ترجع إلى الرقية فالعتق والنكاح باطلان.
[2] أي ينافي هذا الحمل قول الإمام عليه السلام: (إن كان له مال الخ) لأنه لو كان البيع فاسد لما كان العتق جائزا.
[3] المخالفة للأصول.
[4] أي الرواية المذكورة المخالفة للأصول.
[5] أي عتق الجارية وتزويجها.
[6] والإقدام على عتق الجارية وتزويجها ضررا على البايع لا يوجد فيه قصد القربة، بل هذا الإقدام لإرضاء الشيطان والنفس الأمارة الخبيثة.
[7] أي رد هذا الحمل (المصنف) أيضا لعدم تماميته في الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
[8] أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة لأصول المذهب.
[9] أي لأجل أنها مخالفة للأصول وأنه كيف يمكن القول برقية الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
[10] سواء قصد المعتق الإضرار بالبايع أم لا.
[11] أي لمغايرة الحمل مع الحامل.
[2] أي ينافي هذا الحمل قول الإمام عليه السلام: (إن كان له مال الخ) لأنه لو كان البيع فاسد لما كان العتق جائزا.
[3] المخالفة للأصول.
[4] أي الرواية المذكورة المخالفة للأصول.
[5] أي عتق الجارية وتزويجها.
[6] والإقدام على عتق الجارية وتزويجها ضررا على البايع لا يوجد فيه قصد القربة، بل هذا الإقدام لإرضاء الشيطان والنفس الأمارة الخبيثة.
[7] أي رد هذا الحمل (المصنف) أيضا لعدم تماميته في الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
[8] أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة لأصول المذهب.
[9] أي لأجل أنها مخالفة للأصول وأنه كيف يمكن القول برقية الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
[10] سواء قصد المعتق الإضرار بالبايع أم لا.
[11] أي لمغايرة الحمل مع الحامل.